إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق ولو لم ينو الخلع لأنها صريحة فيه
الشروح عليها
(إلا أن يقع بلفظ الخُلْع، أو الفسخ، أو المُفَاداة، ولا ينوي به الطَّلاق، فيكون فَسْخًا لا ينقص به عدد الطلاق) .
وما رُويَ عن عثمان وعليّ وابن مسعود من أنه طلقة بائنة بكل حال؛ ضعَّفه أحمد ، قال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ ، واحتج ابن عباس بقوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثم
قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فذكر تطليقتين والخلعَ وتطليقةً بعدهما،
فلو كان الخلع طلاقًا لكان رابعًا؛ ولأن الخلع فُرقة خَلَتْ عن صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخًا كسائر الفسوخ (ولو لم ينوِ) بهذه الألفاظ (الخلع؛ لأنها صريحة فيه)
أما كون: "فسختُ" صريحًا في الخلع؛ فلأنه حقيقة فيه، وأما:"خلعتُ" فلأنه ثبت له بالعُرف، وأما:"فاديتُ" فلأنه الوارد في قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.