فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يقع بالمعتدَّة من الخُلْع طلاقٌ، ولو واجهها به) المخالِع، لأنها لا تحلُّ له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه، كالمطلَّقة قبل الدخول، أو التي انقضت عِدّتها؛ ولأنه لا يملك بُضْعها، فلم يلحقها طلاقه، كالأجنبية؛ ولأنه قول ابن عباس وابن الزبير ، ولا يُعرف لهما مخالفٌ في عصرهما. وما رُوي من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "المُختلعةُ يلحقها الطّلاقُ ما دامت في العِدَّةِ" لا يُعرف له أصل، ولا ذكره أصحاب السُّنن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.