فإن كان مكان العبد شقص مشفوع وثبتت فيه الشفعة يأخذه الشفيع بحصة قيمته من الألف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان مكانَ العبدِ شِقصٌ مشفوعٌ) وقالت له: بِعْني شقصك هذا وطلِّقني بألف، وفعل؛ صحّ، و (ثبتت فيه) أي: الشقص (الشفعة) لوجود سببها، وهو البيع الصحيح، كما لو انفرد عن الخلع، ويوزَّع الألف على الصداق المُسمَّى، وقيمة الشقص (ويأخذه الشفيع بحصّة قيمته من الألف) لأنها ثمنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.