فإن فعل كره وصح نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فعل) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها (كُرِه) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث جميلة:"ولا تزدادُ"، (وصحّ) الخلع (نصًّا (١) ) لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، وقالت الرُّبَيِّع بنت معوِّذ:"اخْتَلَعْتُ من زوجي بما دون عِقاصِ رأسي، فأجازَ ذلك عليٌّ" واستمرّ ولم يُنْكَر، فكان كالإجماع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.