فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تلف) عوض الخلع المكيل ونحوه (قبْلَه) أي: قبل القبض (فله) أي: الزوج (عوضُهُ) ولم ينفسخ الخلع بتلفه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.