وإن خالعها بمجرم: كالخمر والحر فكخلع بلا عوض إن كانا يعلمانه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن خالعها بمحَرَّمٍ، كالحُرِّ، والخمر؛ فكخُلْعٍ بلا عوض؛ إن كانا يعلمانِهِ) لأن الخُلع على ذلك مع العلم بتحريمه يدلُّ على رضا فاعله بغير شيء، لا يقال: هلّا يصح الخُلْع
١٠٬٣٦٩
ويجب مهر المِثْلِ؟ لأن خروج البُضْع من ملك الزوج غيرُ متقوَّم،
١٠٬٣٧٠
فإذا رضي بغير عوض، لم يكن له شيء، كما لو طَلَّقها، أو علّقه على فعل، ففعلتْهُ. وفارق النكاح،
١٠٬٣٧١
فإن دخول البُضْع في ملك الزوج متقوَّم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.