فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو خالعته) الزوجة (على كفالته) أي: الولد مدَّةً معيَّنة (أو) خالعته على (نفقته مدَّةً معيَّنة، كعشرِ سنين، ونحوها) صح،

١٠٬٣٧٣

ولو لم يصف النفقة، فلا يُشترط ذِكْر قَدْر الطعام وجنسه، ولا قَدْر الأدم وجنسه، كما يأتي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.