فإن لم يذكر مدة الرضاع منهما ولا قدر الطعام والأدم صح ويرجع إلى العرف والعادة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) ذكر (قَدْرَ الطعام والأُدْمِ؛ صح) الخُلْع؛ لما تقدم (ويُرجع إلى العُرف والعادة) فمدَّةُ الرضاع إلى حولين، والنفقة ما يستعمله مثله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.