فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكل موضع علَّق طلاقَها على عطيَّتِها إيَّاه، فمتى أعطتْهُ على صفة يمكنه القبض؛ وقع الطلاق، سواءٌ قبضه منها، أو لم يقبِضه) حيث أحضرته له، وأذنته في قبضه؛

١٠٬٣٧٩

وإن لم يأخذه، إذا كان متمكّنًا من أخذه؛ لأنه إعطاءٌ عُرفًا، بدليل: أعطيتهُ فلم يأخذ، واستشكله بعض المحقّقين؛ لأنه إن حُمِل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك، فينبغي أن تَطْلُق ولا يستحقُّ شيئًا،

١٠٬٣٨٠

وإن حُمِل عليه مع التمليك، فلا يصح التمليك بمجرد فعلها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.