فإن قال والحالة هذه أنت طالق طلقتين والأولى بألف والثانية بغير شيء وقعت الأولى واستحق الألف ولم تقع الثانية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال والحالةُ هذه) أي: والحال أنه لم يبقَ من طلاقها إلَّا واحدة: (أنت طالقٌ طلقتين، الأُولى بألف، والثانية بغير شيء؛ وقعت الأولى، واستحقَّ الألف) لما تقدم (ولم تقع الثانية) لأنها بانت بالثلاث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.