فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقوله) أي: زوجِ الرشيدتين (لرشيدتين: أنتما طالقتان بألف، فقبلت واحدة) منهما (طَلَقت بقسطها) من الألف؛ لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين كالبيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.