فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عيَّنَ) الزوج (للوكيل العوض، فنقص منه؛ لم يصح الخُلْع) عند ابن حامد، وصحَّحه غير واحد؛ لأنه خالف موكّله، أشبه ما لو وكَّله في خلع امرأةٍ فخالع غيرها. وصحَّ عند أبي بكر؛ لأن المخالفة في قَدْرِ العوض، وهي لا تبطله، كحالة الإطلاق، فيرجع على الوكيل بالنقص، وصحَّح ابن المُنجَّا هذا القول؛ لأن الفرق ثابت بين المخالفة في نفس المعقود عليه، وبين المخالفة في تعيين العوض؛ لأنه لو وكَّله في بيع عبده من زيد، فباعه من غيره؛

لم يصح، ولو وكَّله في بيعه بعشرة، فباعه بأقل منها؛ صح، وضمن الوكيل النقص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.