وعنه يجب لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وعنه) أي: عن أحمد (يجب) الطلاق (لتركها عِفَّةً، ولتفريطها في حقوق الله تعالى. قال الشيخ (٥): إذا كانت تزني، لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها، وإلا؛ كان دَيُّوثًا. انتهى) وَوَرَدَ لَعْنُ الديوث ، واللعنُ من علامات الكبيرة، على ما يأتي، فلهذا وجب الفراقُ، وحرمتِ العِشرة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.