فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٢٩الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٢ج ٤ ص ٢

ويستحب لتفريطها في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها وفي الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة من شقاق وغيره ليزيل الضرر وكونها غير عفيفة ولتضررها بالنكاح

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُستحبُّ) الطلاق (لتفريطها) أي: الزوجة (في حقوق الله الواجبة، مثلَ الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها) أي: على حقوق الله. (و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (في الحال التي تُحوج (١) المرأة إلى المخالعة ، من شقاق وغيره؛ ليزيل الضرر، ولكونها غير عفيفة) قال أحمد : لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأنَّ فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادَها فراشَهُ، وإلحاقَها به ولدًا من غيره. (و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (لتضرُّرها بـ) بقاء (النكاح) لبُغضه أو غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.