فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(عُجِّلتِ الفرقة) بأن لم يُسلِم حنى انقضت العدة، أو ارتدَّ قبل الدخول (فـ) طلاقه (باطل) لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين (وتزويجه) أي: المرتد ذكرًا كان أو أنثى (باطل) وتقدم في النكاح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.