فإن عجلت الفرقة فباطل وتزويجه باطل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(عُجِّلتِ الفرقة) بأن لم يُسلِم حنى انقضت العدة، أو ارتدَّ قبل الدخول (فـ) طلاقه (باطل) لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين (وتزويجه) أي: المرتد ذكرًا كان أو أنثى (باطل) وتقدم في النكاح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.