ولا من زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم ومن به نشاف ولا لمن أكره على شرب مسكر أو شرب ما يزيل عقله ولم يعلم أنه يزيل العقل أو أكل بنجا ونحوه ولو لغير حاجة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) طلاق (لمن زال عقله بسبب يُعْذَر فيه، كالمجنون، والنائم، والمُغْمى عليه، والمُبرسَم، ومن به نشافٌ) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصَّبيِّ حتى يحتلم، وعن النَّائم حتى يَستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيقَ"؛ ولأن الطلاق قولٌ يُزِيلُ الملك، فاعتُبرَ له العقل، كالبيع،
١٠٬٤١٨
ولو زال عقله بضربه نفسه. (ولا) طلاق (لمن أُكره على شرب مُسكر) فَشَربه، وطلَّق في سُكره (أو شَرِبَ ما يُزيل عقلَه، ولم يعلم أنه يُزيل العقل، أو أكل بَنْجًا ونحوه، ولو لغير حاجة) لأنه لا لذة فيه، وفرَّق الإمام أحمد بينه وبين السكران، فألحقه بالمجنون.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.