فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن ذَكر المجنونُ والمُغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما طلَّقا؛ وقع) الطلاق (نصًّا (١) ) لأنه إذا ذكر الطلاق وعلم به؛ دَلَّ ذلك على أنه كان عاقلًا حال صدوره منه، فلزمه. قال الموفق: وهذا -والله أعلم- في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية، وبطلان حواسِّه،

١٠٬٤١٩

فأما من كان جنونه لنشافٍ أو كان مُبرسَمًا؛

١٠٬٤٢٠

فإنَّ ذلك يُسْقِط حكمَ تصرُّفه، مع أنَّ معرفته غير ذاهبة بالكلية، فلا يضرُّه ذِكْره للطلاق إن شاء الله تعالى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.