فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٥٤الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٤ج ٤ ص ٤

وإن هدده قادر بما يضره ضررا كثيرا كقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طويلين وأخذ مال كثير وإخراج من ديار ونحوه أو بتعذيب ولده بسلطان أو تغلب كلص ونحوه يغلب على ظنه وقوع ما هدده به وعجزه عن دفعه والهرب منه والاختفاء فهو إكراه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن هدَّده قادر) على إيقاع ما هدَّده به (بما يضرُّه ضررًا كثيرًا، كقتلٍ، وقطع طَرَفٍ، وضربٍ شديد، وحبسٍ وقيدٍ طويلين، وأخذِ مالٍ كثير، وإخراجٍ من ديار ونحوه، أو) هدَّده (بتعذيب ولده) بشيءٍ مما تقدم، أو بقتله، أو قَطْعِ طرفه.

وقوله: (بسلطان، أو تَغَلُّبٍ، كَلِصٍّ، ونحوه) كقاطع طريق -متعلق بـ "قادر"- (يغلب على ظنِّه) أي: المُطلِّق (وقوع ما هدَّده به، و) يغلب على ظنِّه (عجزُهُ عن دفعه، و) عن (الهرب منه، و) عن (الاختفاء؛ فهو) أي: التهديد بشروطه (إكراه) فلا يقع الطلاق معه بشرطه؛ لما تقدم.

لا يقال: لو كان الوعيد إكراهًا لكُنَّا مكرَهين على العبادات؛ فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أنَّا مكرَهون عليها والثواب بفضله، لا مستحقًّا عليه عندنا، ثم العبادات تُفعل للرغبة؛ ذكره في "الانتصار".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.