فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفِعْلُ ذلك) أي: الضرب والخنق ونحوه مما تقدَّم (بولده) أي: المُطلِّق (إكراهٌ لوالده) فلا يقع طلاقه على ما تقدم، بخلاف باقي أقاربه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.