فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وينبغي لمن أُكره على الطلاق، وطلَّق؛ أن يتأوَّل (٤) ، فينوي بقلبه غيرَ امرأته، ونحوَ ذلك) كأن ينوي بطالقٍ: من عمل، وبثلاثٍ: ثلاثةَ أيام، خروجًا من خلاف من أوقع طلاق المُكره؛ إذا لم يتأوَّل (ويأتي) بيان صور التأويل (في باب التأويل في الحلف. ويُقبل قوله) أي: المُكره

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.