وينبغي لمن أكره على الطلاق وطلق أن يتأوله فينوي بقلبه غير امرأته ونحو ذلك ويأتي في باب التأويل في الحلف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وينبغي لمن أُكره على الطلاق، وطلَّق؛ أن يتأوَّل (٤) ، فينوي بقلبه غيرَ امرأته، ونحوَ ذلك) كأن ينوي بطالقٍ: من عمل، وبثلاثٍ: ثلاثةَ أيام، خروجًا من خلاف من أوقع طلاق المُكره؛ إذا لم يتأوَّل (ويأتي) بيان صور التأويل (في باب التأويل في الحلف. ويُقبل قوله) أي: المُكره
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.