فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تَرك التأويلَ بلا عُذر) لم يقع طلاقه (أو أُكره على طلاقِ مُبهمةٍ) بأن أُكره ليطلِّق واحدة من نسائه (فطلَّق) واحدة (معيَّنة؛ لم يقع) طلاقه؛ لأن المبهمة التي أُكره على طلاقها تتحقق في المعيَّنة، فلا قرينة تدلُّ على اختياره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.