فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قصد إيقاعَ الطلاق دون دفع الإكراه) وقع ؛ لأنه قَصَدَه واختاره. (أو أُكره على طلاق امرأةٍ، فطلَّق غيرها) وقع؛ لأنه لم يُكرَه على طلاقها (أو) أُكره (على) أن يطلّق (طلقة، فطلَّق ثلاثًا، وقع) لأنه غير مُكرَه على الثلاث.

١٠٬٤٢٧

قلت: وظاهره أنه لو أُكره على أن يُطَلِّق، فطلَّق ثلاثًا، لم تقع إن لم يقصد الإيقاع، دون دفع الإكراه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.