فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والإكراه على العتق واليمين ونحوهما) كالظِّهار (كالإكراه على الطلاق) فلا يؤاخذ بشيء من ذلك في حالٍ لا يقع الطلاق فيها على المُكره على الطلاق.

(ويقع الطلاق في النكاح المُختلَفِ في صحَّته، كالنكاح بولاية فاسق، أو) النكاح

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.