فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن طلَّق مَنْ أُكره على طلاقها، وغيرها؛ وقع طلاق غيرها) لأنه ليس مكرهًا عليه (دونها) أي: دون طلاق المُكرَه على طلاقها؛ فلا يقع؛ لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.