فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكون) الطلاق في النكاح الفاسد (بائنًا) فلا يستحق عوضًا سُئل عليه (ما لم يُحكم بصحته) فيكون كالصحيح المتفق عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.