فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٦٦الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٥ج ٤ ص ٥

ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته كالنكاح بولاية فاسق أو بشهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها أو نكاح الشغار أو المحلل أو بلا شهود أو بلا ولي وما أشبه ذلك كبعد حكم بصحته

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(بشهادة فاسقين، أو نكاح (١) الأخت في عِدَّة أختها) البائن (أو نكاح الشِّغار، أو) نكاح (المحلِّل، أو بلا شهود، أو بلا وليٍّ، وما أشبه ذلك) كنكاح الزانية في عِدَّتها، أو قبل توبتها، ونِكاح المُحْرِم،

١٠٬٤٢٨

ولو لم يرَ المطلِّق الصحة، نصَّ على وقوعه أحمد (كَبَعْدِ حُكْم) الحاكم (بصحته) إذا كان يراها. والحاكم إنما يكشِف خافيًا، أو ينفِّذ واقعًا؛ لأن الطلاق إزالة ملكٍ بُني على التغليب والسراية، فجاز أن ينفذ في العقد الفاسد؛ إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق الغير، كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء، كما ينفذ في الصحيحة. ونقل ابن القاسم: قد قام مقام الصحيح في أحكامه كلها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.