وتسن رجعتها إن كان رجعيا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتُسَنُّ رجعتُها) أي: رجعة المطلَّقةِ زمن البدعة (إن كان) الطلاق (رجعيًّا، فإذا راجعها؛ وجبَ إمساكُهَا حتى تطهر، فإذا طَهُرَتْ؛ سُنَّ أن يُمسِكَها حتى تحيضَ حيضة أخرى، ثم تطهر، فإذا طَلَّقها في هذا الطُّهر قبل أن يمسَّها؛ فهو طلاقُ سُنَّةٍ) لحديث ابن عمر السابق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.