وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ويؤخر اثنتين دين ويقبل في الحكم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن فسَّرها بما يُوقِع طلقةً واحدة) في الحال (ويؤخِّر اثنتين؛ دُيِّنَ، ويُقبل في الحكم) لأنَّ لفظه يحتمله، وهو أدرى بنيته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.