فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (أنت طالق في كلِّ قُرْء طلقة، وهي حامل، أو من اللائي لم يحضن؛ لم تَطْلُق حتى تحيض، فتَطْلُق في كلِّ حيضة طلقةً) لوجود الشرط. والقُرْءُ: الحيضُ. ويُطلق -أيضًا- على الطُّهر بين الحيضتين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.