وإن ادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق أو أراد أن يقول أطلقتك فسبق لسانه فقال طلقتك أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه أو أراد بقوله مطلقة من زوج كان قبله لم تطالق فيما بينه وبين الله ولم يقبل في الحكم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) قال لزوجته: أنتِ طالق ونحوه، و (ادَّعى أنَّه أراد بقوله: طالق: من وثاق، أو) ادَّعى أنه (أراد أن يقول: طَلَّبتُكِ، فسبق لسانه، فقالَ: طَلَّقتُكِ، أو) ادَّعى أنه (أراد أن يقول: طاهر فسبق لسانه) فقال: طالق (أو) ادَّعى أنه (أراد بقولِهِ) : أنت (مطلَّقة من زوج كان قبله؛ لم تطلق فيما بينه وبينَ الله تعالى) لأنه أعلمُ بنيته (ولم يُقبل) ذلك منه (في الحكم) لأنه خلافٌ لما يقتضيه الظاهر عُرفًا، إذ تبعد إرادة ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.