الكتب الإقناع صريح الطلاق وكنايته المسألة ١٩٬٠٤٨
وإن قال لها أنت طالق بفتح التاء طلقت
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإن قال لها) أي: لمن قال لها: كلما قلتِ لي شيئًا ولم أقل لكِ مِثْلَه فأنتِ طالق، وقالت له: أنتَ طالق: (أنتَ طالق -بفتح التاء- طَلَقت) كما لو واجهها بذلك ابتداءً، للإشارة والتعيين، فسقط حكم اللفظ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ١٩٬٠٤٧ولو قال كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق فقالت له أنت طالق بفتح التاء أو كسرها فلم يقله أو قاله طلقت ولو علقه بشرط المسألة التالية، ١٩٬٠٤٩ وإن ادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق أو أراد أن يقول أطلقتك فسبق لسانه فقال طلقتك أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه أو أراد بقوله مطلقة من زوج كان قبله لم تطالق فيما بينه وبين الله ولم يقبل في الحكم