فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قيل له) أي: للزوج: (أخَلَّيْتَها) أي: أَخَليتَ زوجتك (ونحوه) فـ (ـقال: نعم، فكِناية) لا تطلق بذلك حتى ينوي به الطلاق؛ لأن السؤالَ منطوٍ في الجواب، وهو كناية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.