فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: نعم؛ طَلَقت امرأةٌ غيرِ النحوي) لأنَّه لا يُفرق بينَهما في الجواب؛

١٠٬٤٥٩

بخلاف النحوي، فلا تطلق امرأته؛ لأن:"نعم" ليس جوابًا للنفي، ويأتي تحقيقُه في الإقرار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.