فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٥٩الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٠ج ٤ ص ١٠

ومن أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مسنده ويقبل يمينه أن مستنده ذلك في إقراره ممن يجهل مثله ذكره الشيخ وتقدم ذلك آخر باب الخلع

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أشهد) بيّنة (على نفسه بطلاق ثلاث) أي: أقرَّ أنه وقعَ عليه الطلاق الثلاث، وكان تقدمَ منه يمينٌ توَهَّم وُقوعَها عليه (ثم استفتى) عن يمينه (فأفتي بأنه لا شيءَ عليه) فيها (لم يؤاخذ بإقرارِه) بوقوع الطلاق الثلاث (لمعرفة مستنده) في إقراره بوقوع الطلاق (ويُقبل) قوله بـ ( يمينه أن مستندَه ذلك في إقراره) إن كان (ممن يَجهلُه مثلُه؛ ذكره الشيخ (١) ) وجزم به في "المنتهى". لكن مقتضى كلامه مع شرحه: أن المقدَّم: يُقبل قولُه بغير يمين (وتقدَّم) ذلك (آخر باب الخلع (٣) .

١٠٬٤٥٨

ولو قيل له: ألم تُطَلِّق امرأتَكَ؟ فقال: بلى؛ طَلَقت) لأنها جوابُ النفي

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.