وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها أو ألبسها ثوبا أو أخرجها من دارها أو قبلها ونحوه فقال هذا طلاقك طلقت فهو صريح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها، أو ألبسها ثوبًا، أو أخرجها من دارها، أو قبَّلها ونحوه) كما لو دفع إليها شيئًا (فقال: هذا طلاقُكِ؛ طَلَقت، فهو صريح) نصَّ عليه ؛ لأنَّ ظاهرَ هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقًا منه، فكأنه قال: أوقعتُ عليك طلاقًا، هذا الفعلُ من أجله؛ لأنَّ الفعل بنفسه لا يكون طلاقًا. فلا بدَّ من تقديره فيه، ليصحَّ لفظُه به، فيكونُ صريحًا فيه، يقعُ به من غير نية
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.