فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٨٢الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١١ج ٤ ص ١١

وقال الشيخ في أن أبرأتني فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال فظن أنه يبرأ فطلق قال يبرأ - فهذه المسائل الثلاث الحكم فيها سواء ونظير ذلك أن الله قد باعك أو قد أقالك ونحو ذلك

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

وقال الشيخ في) رجل قال لزوجته: (إن أبرأتني فأنت طالق. فقالت) له: (أبرأك الله مما تدَّعي النساء على الرجال، فظن أنه يبرأ، فطلَّق، قال: يبرأ) مما تدعي النساء على الرجال إن كانت رشيدة. (فهذه المسائل الثلاث) : إن الله قد طلقك، و: فرَّق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة، و: أبرأك الله (الحكم فيها سواء، ونظير ذلك: إن الله قد باعَكَ) في إيجاب البيع (أو: قد أقالَكَ) في الإقالة (ونحو ذلك) كـ: إنَّ الله قد أجَرك، أو وهبك، والبراءة فيما تقدم صحيحة،

١٠٬٤٧٢

ولو جهلت ما أبرأت منه، على ما تقدم في الهبة من صحة البراءة من المجهول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.