وإن عنى به طلاقا فواحدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: أعني (٢) به طلاقًا؛ فواحدة) لأنه صريحٌ في الطلاق، وليس فيه ما يقتضي الاستغراق، وليس هذا صريحًا في الظِّهار، إنما هو صريحٌ في التحريم، وهو ينقسم إلى قسمين،
١٠٬٤٨٨
فإذا بيَّن بلفظه إرادةَ صريح الطلاق صُرف إليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.