وأنت علي كالميتة والدم يقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و: أنت عليَّ كالميتة والدم) وفي "الفروع" و "المبدع": والخمر (يقع ما نواه من الطلاق) لأنه يصلح أن يكون كناية فيه (والظِّهار) إذا نواه، بأن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها، لأنه يُشبهه (واليمين) إن أراد بذلك ترك وطئها، وأقام ذلك مقام: والله لا وطئتك، لا تحريمها، ولا طلاقها، وفائدته: ترتب الحنث والبِرِّ، ثم ترتب الكفارة بالحنث.
١٠٬٤٨٩
قال في "المبدع": وفي ذلك نَظَر من حيث إن قوله: كالميتة. ليس بصريح في اليمين؛ لأنه لو كان صريحًا لما انصرف إلى غيرها بالنية،
١٠٬٤٩٠
وإذا لم يكن صريحًا؛ لم يلزمه الكفَّارة؛ لأن اليمين بالكناية لا تنعقد؛ لأن الكفارة إنما تجب لهتك القسم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.