وإن كان أحدهما قائما فركب أو مشى بطل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان أحدهما) أي: الزوجين (قائمًا، فركِبَ، أو مشى؛ بَطَل) خيارها؛ للتفرُّق.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.