فإن قاما أو أحدهما من المجلس أو خرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل خيارها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قاما) أي: الزوجان، من المجلس بعد أن خيَّرها وقبل الطلاق؛ بَطَلَ خيارها (أو) قام (أحدهما من المجلس) بَطَلَ الخيار؛ لأن القيام يبطل الفِكر ، فهو إعراض،
١٠٬٤٩٧
بخلاف القعود (أو خرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره؛ بَطَل خيارها) للإعراض عنه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.