ويملك العبد والمكاتب ونحوه اثنتين ولو طرأ رقه كلحوق ذمى بدار حرب فاسترق وقد كان طلق اثنتين وإن كان تحته حرة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويملك العبد والمكاتَب ونحوُه) كالمدبَّر، والمعلَّق عتقه بصفة (اثنتين) أي: طلقتين؛ لما تقدم. (ولو طرأ رِقه) على الطلاق (كلُحُوق ذمي بدار حَرْبٍ، فاستُرقَّ، وقد كان طَلَّق اثنتين) فلا يملك الثالثة، هذا أحد وجهين أطلقهما في "الترغيب".
١٠٬٥١٤
وقال الموفق ومَن تابعه: يملك الثالثة؛ لأن الثِّنتين لمَّا وقعتا كانتا غير محرِّمتين، فلا تنقلبان محرِّمتين بِرِقِّه. وكان الأَولى للمصنِّف أن يجعله غاية لقوله:"فيملك الحر الثلاث" كما يرشد إليه صنيع صاحب "الإنصاف"، و"المبدع".
ويملك القِنُّ ونحوه اثنتين (وإن كان تحته حُرَّة) لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.