فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويملك العبد والمكاتَب ونحوُه) كالمدبَّر، والمعلَّق عتقه بصفة (اثنتين) أي: طلقتين؛ لما تقدم. (ولو طرأ رِقه) على الطلاق (كلُحُوق ذمي بدار حَرْبٍ، فاستُرقَّ، وقد كان طَلَّق اثنتين) فلا يملك الثالثة، هذا أحد وجهين أطلقهما في "الترغيب".

١٠٬٥١٤

وقال الموفق ومَن تابعه: يملك الثالثة؛ لأن الثِّنتين لمَّا وقعتا كانتا غير محرِّمتين، فلا تنقلبان محرِّمتين بِرِقِّه. وكان الأَولى للمصنِّف أن يجعله غاية لقوله:"فيملك الحر الثلاث" كما يرشد إليه صنيع صاحب "الإنصاف"، و"المبدع".

ويملك القِنُّ ونحوه اثنتين (وإن كان تحته حُرَّة) لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.