فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: هذه، أو هذه، وهذه طالق؛ وقع) الطلاق (بالثالثة، وإحدى الأُوْلَيَيْن (٤) ، كـ) ما لو قال: (هذه، أو هذه، بل هذه طالق) لأن: "أو" لأحد الشيئين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.