فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

إن قال لإحدى امرأتيه: (أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثًا؛ طَلَقت الأولى واحدة) لأنه طَلَّقها واحدة، والإضراب بعد ذلك لا يصح؛ لأنه رفع الطلاق بعد إيقاعه (و) طَلَقت (الثانية ثلاثًا) لأنه أوقعها بها؛ ولأن الإضراب إثبات للثاني، ونفي للأول. (و) إن قال لها: (أنت طالق، بل هذه؛ طَلَقَتَا) لما مَرَّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.