فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال لها: أنت طالق (نصفَ طلقة، ثُلُثَ طلقة، سُدس طلقة) فواحدة؛ لأنه لم يأتِ بأداة العطف، فدلَّ على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة،

١٠٬٥٢٤

وأن الثاني يكون بدلًا من الأول،

١٠٬٥٢٥

وأن الثالث يكون بدلًا من الثاني، والبدل هو المبدل أو بعضه.

١٠٬٥٢٦

قال في "الشرح": وعلى هذا التعليل: أنت طالق طلقةً نصفَ طلقةٍ، أو طلقةً طلقةً؛ لم تطلق إلا طلقة.

١٠٬٥٢٧

وكذلك إن قال: نصفًا وثُلُثًا وسُدسًا؛ لم يقع إلا طلقة؛ لأن هذه أجزاء الطلقة، إلا أن يريد من كل طلقة جزءًا؛ فيقع ثلاث. (أو) قال: أنت طالق (نصفَ وثُلُثَ وسُدسَ طلقةٍ؛ فواحدة) لأنه لمَّا لم يقل: نصف طلقة وثُلُث طلقة وسُدس طلقة؛ دلَّ على أن هذه الأجزاء من طلقة غير متغايرة، ومجموعها طلقة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.