وإن أراد قسمة كل طلقة بينهن وقع بالاثنين على كل واحدة اثنتان وبالثلاث والأربع بكل واحدة ثلاثا وكذا ما بعدها من الصور
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أراد قسمة كل طلقة بينهنَّ؛ وقع بالاثنتين) أي: فيما إذا قال: أوقعتُ عليكن أو بينكنَّ اثنتين (على كل واحدة اثنتان) لأنه يحصُل لها بالقسم من كل منهما ربع، وتكمل (وبالثلاث) أي: فيما إذا قال: أوقعتُ عليكنَّ أو بينكنَّ ثلاثًا (والأربع) فيما إذا قال: أوقعتُ بينكنَّ، أو عليكن أربعًا (بكلِّ واحدة ثلاث، وكذا ما بعدها من الصور) لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.