فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أراد قسمة كل طلقة بينهنَّ؛ وقع بالاثنتين) أي: فيما إذا قال: أوقعتُ عليكن أو بينكنَّ اثنتين (على كل واحدة اثنتان) لأنه يحصُل لها بالقسم من كل منهما ربع، وتكمل (وبالثلاث) أي: فيما إذا قال: أوقعتُ عليكنَّ أو بينكنَّ ثلاثًا (والأربع) فيما إذا قال: أوقعتُ بينكنَّ، أو عليكن أربعًا (بكلِّ واحدة ثلاث، وكذا ما بعدها من الصور) لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.