فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال لـ) زوجاتٍ (أربع: أوقعتُ بينكنَّ، أو) : أوقعتُ (عليكنَّ، أو بينكن -بلا:"أوقعتُ"- طلقة، أو اثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا؛ وقع بكل واحدة طلقة) لأن اللفظ اقتضى قَسْم الطلقة بينهن لكل واحدة ربع، والطلقتين لكل واحدة نصف، والثلاث لكل واحدة ثلاثة أرباع، وتكمل، والأربع لكل واحدة طلقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.