فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) لزوجته: (نصفُكِ، أو جزء منك، أو إصبعُكِ، أو يدُكِ) ولها يد (أو دمُكِ، طالق؛ طَلَقت) لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت، استباحه بعقد النكاح؛ فأشبه الجزء الشائع،

١٠٬٥٣٤

بخلاف: زَوَّجْتُكَ نصف بنتي، أو يدها، ونحوهما؛ فإنه لا يصح النكاح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.