وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن قال) لزوجته: (نصفُكِ، أو جزء منك، أو إصبعُكِ، أو يدُكِ) ولها يد (أو دمُكِ، طالق؛ طَلَقت) لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت، استباحه بعقد النكاح؛ فأشبه الجزء الشائع،
10,534
بخلاف: زَوَّجْتُكَ نصف بنتي، أو يدها، ونحوهما؛ فإنه لا يصح النكاح.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.