وإن نوى بالثانية التأكيد وإتمامها أو كانت غير مدخول بها فواحدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نوى بالثانية التأكيد) للأولى (أو) نوى (إفهامها) واتَّصل ذلك بالأولى؛ فواحدة؛ لأنه صرف الثانية عن الإيقاع بنية التأكيد، أو الإفهام، فلم يقع بها شيء. (أو كانت) الزوجة المقول لها: أنت طالق، أنت طالق (غير مدخول بها؛ فواحدة) ولو لم ينوِ بالثانية التأكيد؛ لأنها تبين بالأولى، فلا يلحقها ما بعدها،
١٠٬٥٣٨
وكذا لو كان النكاح فاسدًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.