وإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الإيقاع أو لم ينو بها إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قال لـ) زوجة (مدخول بها) بوطء، أو خلوة عن عقد صحيح: (أنتِ طالق، أنتِ طالق، ونوى بالثانية الإيقاع) أي: إيقاع طَلْقة (أو لم ينوِ بها) أي: الثانية (إيقاعًا، ولا تأكيدًا؛ طَلَقت طلقتين) لأنه لفظٌ يقتضي الوقوع، بدليل ما لو لم يتقدَّمه مثلُه، وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد،
١٠٬٥٣٧
فإذا لم توجد؛ وقع مقتضاه، كما يجب العمل بالعموم في العام، إذا لم يوجد المخصِّصُ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.